ذكرت في الحلقات السابقة بعضا من الإجابات في الكتاب والسنة الصحيحة على بطلان ضلالة عدم تكفير منكر نبوته صلى الله عليه وسلم وأن منكرها كافر وفي هذه المقالة نستكمل الرد على هذه الضلالة بالإجماع وفي المقالة القادمة إن شاء الله بالمعقول.
* أما الإجماع:
1) قال الإمام ابن حزم (لَا يخْتَلف اثْنَان من أهل الأَرْض لَا نقُول من الْمُسلمين بل من كل مِلَّة فِي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع بالكُفْر على أهل كل مِلَّة غير الْإِسْلَام الَّذين تَبرأ أَهله من كل مِلَّة حاشى الَّتِي أَتَاهُم بهَا عَلَيْهِ السَّلَام فَقَط فوقفنا عِنْد ذَلِك وَلَا يخْتَلف أَيْضاً اثْنَان فِي أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قطع باسم الْإِيمَان على كل من اتبعهُ وَصدق بِكُل مَا جَاءَ بِهِ وتبرأ من كل دين سوى ذَلِك فوقفنا أَيْضا عِنْد ذَلِك...فصح بِمَا قُلْنَا أَن كل من كَانَ على غير الْإِسْلَام وَقد بلغه أَمر الْإِسْلَام فَهُوَ كَافِر) الفصل في الملل والنحل 3\142
2) قال ابن حزم( إن الْأمة مُجمِعة كلهَا بِلَا خلاف من أحد مِنْهُم وَهُوَ أَن كل من بدل آيَة من الْقُرْآن عَامِدًا وَهُوَ يدْرِي أَنَّهَا فِي الْمَصَاحِف بِخِلَاف ذَلِك وَأسْقط كلمة عمدا كَذَلِك أَو زَاد فِيهَا كلمة عَامِدًا فَإِنَّهُ كَافِر بِإِجْمَاع الْأمة كلهَا) المرجع السابق 3\144 وقال في موضع آخر عمَّن أنكر أن القران كلام الله أنه كافر بإجماع الأمة المرجع السابق 3\5 ...قلت فكيف بمن كفر بالقرآن ومن أُنزِل عليه القرآن أليس كافراً بإجماع الأمة, فمتى يحترم الملوثون فكرياً دينهم وأمتهم ويتركون خرق أصولها العقدية ؟
3) نقل الإمام القاضي عياض الإجماع على كفر من شكَّ في كفر منكري نبوَّة سيد المرسلين فقال: (نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك ) الشفاء ج1 ص 283
4) في الإقناع وشرحه في باب المرتد: (أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى واليهود، أو شك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم فهو كافر، لأنه مكذِّب لقوله تعالى: (ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)[آل عمران: 85] للباهوتي الحنبلي
5) قال القاضي عياض أيضاً ناقلاً الإجماع: (كذلك نكفِّر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس الذى كان بمكة والحجاز أو ليس بقرشي؛ لأن وصفه بغير صفاته المعلومة نفي له وتكذيب به) المرجع السابق. قلت من آمن بالرسول ووصفه بغير صفته متعمداً يكفَّر إجماعاً فكيف بمن كفر به رأسا؟
6) قال الإمام ابن حزم: ( من مات شاكاً في نبوته صلى الله عليه و سلم أو مكذِّب لها إن مصيره إلى النار خالداً مخلَّدا أبدا بلا نهاية, فإن شك أحد في ذلك فهو كافر بإجماع الأمة) باختصار من الأحكام 1\55 لابن حزم قلت الإجماعات التي ينقلها ابن حزم من أوثق وأصح الإجماعات ؛ لأنه من أكثر من تعرَّض لإنكار الإجماع غير المتحقق وكل منكري الإجماع من العلمانية والمتغربة ينقلون شُبَهَهم منه وممَّن تأثر به من العلماء على قلتهم, فعليهم احترام الإجماعات القطعية التي نقلها ابن حزم في تكفير منكري نبوَّة رسول الله بل والشاك أو المتوقف في كفرهم.
اللهم أصلح كُتَّابنا وصُن أقلامهم من القدح في عقيدة أمَّتهم ..والبقيه تتبع
الشيخ / علي القاضي
ضلالة عدم تكفير الكافر برسول الله(4) 1567