س : يا شيخ لو سمحت وهل الشخص إذا عقد ثم مات ترثه معقودته وتحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام؟
الجواب:
الواجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وتستحق الإرث.. والله الموفق.
س : ياشيخ عقيل لو سمحت يوجد رجل كبير بالسن مرض بشهر رمضان ولم يصم ومات في العيد فهل يصوم عنه اولياؤه؟
الجواب :
إن كان مرض بمرض يرجى زواله فالواجب عليه القضاء، فإن استمر به المرض حتى مات فهذا لا يُقضى عنه، ولا يطعم عنه؛ لأن الواجب هو القضاء، وقد عجز عنه.
وأما إذا كان مرض بمرض لا يرجى زواله، فالواجب الإطعام عنه عن كل يوم مسكينا والله الموفق.
س : لو سمحت أصلي الوتر عادة11ركعة هل يجوز إذا كنت مشغولة أو متعبة أن اصلي بعد العشا 5 ركعات وأكمل الباقي وقت السحر؟
الجواب:
يجوز أن تصلي الوتر كيفما تشائين كاملة في أول الليل أو آخره أو بعضها في أوله وتكمليها في آخر الليل ويجوز أن تصلي أحيانا إحدى عشرة وأحيانا سبع وإن كان الأفضل أن تستمري على نفس الطريقة فأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن نمت عنه فاقضيه في النهار لكن شفعا بمعنى تزيدين ركعة على ما كنت تصلين في الليل والله الموفق.
س : هل الرعاف أثناء الصلاة يبطل الصلاة؟
الجواب:
مما ينبغي أن يعلم أن خروج الدم من أي جزء من أجزاء البدن سوى السبيلين لا ينقضُ الوضوء، وهذا قول مالك والشافعي وهو الراجح من أقوال العلماء وأما خروج دم الرعاف أثناء الصلاة، فإن كان يسيراً فإنه لا يبطلها لأن الدم اليسير يُعفى عنه في الصلاة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كانوا لا يرون بالقطرة والقطرتين من الدم بأسا، وأما إن كان كثيراً، فيجبُ الخروج من الصلاة، وإزالة هذا الدم ثم استئنافها من جديد والخروج في هذه الحال لأن الدم الكثير نجس فإن أصاب الثياب تنجست فعليك غسل ما أصاب من بدنك وثيابك وتعيد الصلاة أما الوضوء فلا يعاد لعدم وجود الدليل الموجب لذلك.. والله الموفق.
س: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمة الله حتى يمسي، هل يفهم من الحديث أن الشخص الذي صلى جماعة يكون معصوماً من الموت الذي سببه القتل أو الحوادث؟
الجواب:
أكثر الشراح على أن المراد بالحديث التحذير من التعرض بالأذى لمن صلى صلاة الصبح، قال ابن الجوزي في كشف المشكل: معنى الحَدِيث أَن من صلى الْفجْر فقد أَخذ من الله ذماما, فَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يُؤْذِيه بظُلْم، فَمن ظلمه فَإِن الله يُطَالِبهُ بِذِمَّتِهِ. اهـ.
وقال القرطبي في المفهم: وقوله: من صلّى الصبح فهو في ذمّة الله؛ أي: في أمان الله، وفي جواره؛ أي: قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرًّا ولا ملجأ, وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب حضور صلاة الصبح.. اهـ.
ولم أقف على كلام لأهل العلم يفيد أن من صلى الفجر يكون محفوظًا من جميع المصائب والله الموفق.
س : إذا جهر الإمام بقراءة الفاتحة في صلاة سرية، هل يجب عليه سجود السهو، ومتى يكون سجود السهو هل قبل التسليم أم بعد؟
الجواب ليس عليه شيء ويجوز أن يسجد للسهو لا على سبيل الوجوب ويجوز السجود قبل وبعد السلام والله الموفق..
س: واحد يسأل ويقول إنه يشتغل وتطلع منه رائحة من العرق وتكون عفنها في ملابسه فهل تصح الصلاة وماهي إرشاداتكم له وبارك الله فيكم.
الجواب
هذه الروائح لا تنجس الثياب ولكن تؤذي الناس والواجب هو عمل الوسائل التي لا تجعل الروائح مؤذية لدرجة كبيرة وخاصة رائحة الإبط فعليه بالمسك المخلوط بشب الفؤاد فإنه مريح والواجب أن يأخذ المصلي زينته عند الصلاة ويأتي برائحة زكية قدر المستطاع يقول تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) أي صلاة ويقول عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.. وروائح العرق أحيانا قد تكون أشد أذية للمصلين من روائح الثوم والبصل فإن لم تزل الروائح وكانت مؤذية للناس فليصل منفردا فعذره عنده والله المستعان..
س : إذا احتلمت قبل صلاة الفجر ولم تستطع الاغتسال فماذا تفعل؟
الجواب:
إن كان العذر عدم وجود الماء أو كان البرد شديدا وخشي من استعمال الماء البارد أن ينزل به مرض فيتمم ويصلي والتيمم يكون بالتراب أو الغبار فيضرب بكفيه عليه ويمسح وجهه وكفيه ويصلي فإن وجد الماء بعد ذلك اغتسل ولا يجوز التكاسل عن الاغتسال وترك الصلاة لأعذار واهية فذلك أمر محرم.. والله الموفق.
س : بالنسبة لصيام النذر هل يجب صيام أيام النذر متتابعة؟ أمي نذرت منذ عدة سنوات بصيام ست من شوال سنويا.
وهي الان تصومها متتابعة وإذا أفطرت قبل أن تكملها تعيد صيامها من جديد لأنها حريصة على صيامها متتابعة.
افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
ما كان ينبغي لها أن تنذر صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال سنة فإن شاءت صامت وإن شاءت تركت لكنه صار الآن على والدتك واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب وطالما لم تنذر صيامها متتابعات فيجوز لها أن تصومها متتابعة ويجوز أن تصومها متفرقة وإن عجزت عن صيامها في حال الكبر فعليها أن تكفر عن نذرها بإطعام عشرة مساكين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) والله الموفق.
قائد الحسام
فتاوى...!! 937