بدأت حرب رأس الغيمة العدوانية على غزة باغتيال الشهيد أحمد الجعبرى، ثم توالت الغارات وردود فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة كدفاع شرعي على الحرب العدوانية، وهذه الحرب في القانون الدولي حرب عدوانية من قوات الاحتلال التي لا يتوافر لها – طبقاً للقانون الدولي – حق الدفاع الشرعى، لأن من شروطه ألا يكون من يستخدمه معتدياً وهذا متوافر في قوات الاحتلال، كما أن اغتيال الجعبرى يعد قتل خارج القانون وهو مخالف للقانون الدولي الجنائي، لأنه ناتج عن عدوان غير مشروع.
فضلاً عن أن الفصائل الفلسطينية تمتع بحماية القانون الدولي، لأنها حركات تحرر وطني، وقد اعترفت بها قوات الاحتلال بعمل هدنة معها، كما أن هذه الفصائل تتوافر فيها شروط حركات التحرر الوطني الواردة في القانون الدولي الإنساني، من وجود قيادة لها كما أنها تقاوم قوات احتلال، لأن إقليم غزة أرض محتلة فضلا عن أنهم يحملون السلاح علناً، ويترتب على ذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر لهذه الفصائل وقادتها حماية قانونية ضد القتل، كما أن القتال المباح في القانون الدولي الإنساني لمنع المعتدي من الاعتداء وليس مبرر" للقتل العشوائي الذي طال كل شيء في غزة من مدنيين أطفال ونساء وشيوخ لا يشتركون في القتال مع الفصائل الفلسطينية، حتى عربات الإسعاف تعرضت للهجوم من قبل قوات الاحتلال، وتلك مخالفة حسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني جعلها تشكل جريمة حرب فضلاً عن أنها جريمة ضد الإنسانية.
كما تشكل حرب رأس الغيمة جريمة حرب طبقاً للقانون الدولي الجنائي وهذا ما نص عليه وأكده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادتين الخامسة والثامنة، فضلا عن أنها تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، يجب محاكمة قادة العدو وأفراده على هذه الجريمة التي لا تعد الأولى والأخيرة في مسيرة الشعب الفلسطينيى نحو التحرر والاستقلال وإقامته دولته على أرضه.
كما أن رد فعل المقاومة الفلسطينية يدخل في إطار الدفاع الشرعى المشروع طبقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والوارد أيضاً في كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية ومنها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى ومنظمة الدول الأمريكية، كما أنه مبدأ عام وقاعدة آمرة في القانون الدولي العام لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها أو إلاتفاق على مخالفتها، ويقع أي اتفاق أو تصرف دولي يخالفها منعدماً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر فعلاً مادياً يقف عند حده.
ويمكن محاكمة قوات الاحتلال الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية بواسطة المدعي العام طبقاً للمادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة، كما أنه يمكن أمام محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، أو أمام محاكم الدول التي منحت لمحاكمها حق الاختصاص القضائي العالمي الذي مضمونه أن تختص محاكم هذه الدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنها جريمة حتى ولو لم ترتكب على أرض هذه الدولة، وهذه الدول كثيرة أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم أهمها دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن تشكيل محكمة خاصة عن طريق مجلس الأمن وإذا اصطدم بالفيتو يمكن عن طريق الاتحاد من أجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
السيد مصطفى أبو الخير
حرب رأس الغيمة جريمة حرب 1916