سنكتب هنا إجابات عن مسائل وتساؤلات تكثر في شهر الصيام وأهمها:
المسألة الأولى: النية ركن الصيام وتبييتها من الليل واجب لحديث (من لم يبيت النية فلا صيام له) ويكفي في تبييتها السحور لأنه فعل لمن أراد الصيام فهو قائم مقام النية، ولا يتلفظ بها، لأن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية: من قام نهاراً من نومه ولم يتسحر صح صومه ويكفي في النية العزم على الصيام في شهر رمضان، لأنه شهر لا يحله غيره من جنسه، فلو نوى المسافر مثلاً أن يصوم عن قضاء كان عليه وهو في شهر رمضان لم يصح منه ذلك. لأن المسافر إما أن يفطر ويقضي أو يصوم رمضان، فلو صام غير رمضان كقضاء عليه كان باطلاً لا يصح هذا ولا هذا، لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم ينو رمضان، ونية غير رمضان في رمضان باطلة.
المسألة الثالثة: المفطرات التي تبطل الصيام الأكل والشرب والجماع وما في معناهما مما يقوم مقام الأكل والشرب من المغذيات عن طريق الوريد، أما الإبر الوريدية غير المغذية وكذا العضلية فلا شيء فيها، وقطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، وكذا قطرة الأذن بخلاف قطرة الأنف لو دخلت الحلق أفطر بها الصائم لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
المسألة الرابعة: الحجامة مكروهة للصائم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تبطل الصيام لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) وهو في الصحيح ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو صائم كما في الحديث الصحيح أدى إلى القول الآخر بأن الحديث مصروف الظاهر بفعله صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى أن الحاجم والمحجوم سيئول أمرهما إلى الفطر لما ينتابهما من الضعف خاصة المحجوم، أما الحاجم فلأنه تسبب في إفطار غيره، وهذا على ضعف فيه قريب، والأولى للعبد اجتناب الحجامة والقصد في نهار رمضان.
المسألة الخامسة: سحب الدم يقاس على الحجامة في أن الأولى أن يجتنبه الإنسان وهو صائم، لكن إذا كان ولا بد فلا مانع لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
المسالة السادسة: أفتى المجمع الفقهي جمهوراً: أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم، لأنه هواء منعقد نافع فهو كالأكسجين.
المسألة السابعة: شرب الدخان، أو تعاطي الشمة والسعوط مفطر للصائم فلا يجوز تعاطيه، ولا نعلم خلافاً بين العلماء في ذلك.
المسألة الثامنة: حبوب مرضى القلب التي توضع تحت اللسان وتمتص تحت اللسان من الأغشية المخاطية لا تفطر الصائم فلا مانع من تناولها ووضعها تحت اللسان عند الحاجة.
المسألة التاسعة: الدخان المتصاعد من الحريق أو الوقود أو الأفران لا يفطر الصائم.
المسألة العاشرة: النخامة وابتلاع الريق، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر الصائم لعدم الدليل مع حصول ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه أصحابه، أو يأمرهم وينهاهم وما سكت عنه فهو عفو.
المسألة الحادية عشرة: أفتى المجمع الفقهي أن منظار الرئة، وكذا المعدة والمهبل والرحم والمسالك البولية وقطرة المسالك البولية والحقنة الشرجية ومنظار القولون كله لا يفطر، هذا عند أكثر العلماء من أهل العصر.
المسالة الثانية عشرة: إذا أدت السباحة إلى دخول الماء في جوف الصائم منعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، والنهي يدل على التحريم فمن باب أولى دخول المسابح والغوص للصائم لأن سرعة دخول الماء إلى الحلق في السباحة أبلغ منها في حال الاستنشاق.
المسألة الثالثة عشرة: استعمال معجون الأسنان للصائم مباح، إلا إن أدى إلى دخول مادة المعجون إلى الحلق ولذلك فينهى عنه قياساً على النهي النبوي في المبالغة في الاستنشاق والعلة واحدة وهي خوف سبق ما يدخل إلى الحلق.
المسألة الرابعة عشرة: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعده جائز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم.
المسألة الخامسة عشرة: قلع الأسنان جائز للصائم بشرط عدم دخول السوائل التي يستخدمها الأطباء إلى الحلق، وتأخيرها إلى الليل خير للصائم.
المسألة السادسة عشرة: الدهن والكحل والاغتسال للصائم كله جائز.
المسألة السابعة عشرة: الزفاف في شهر رمضان مباح،ويجب التحرز للشاب لأنه قد يفضي إلى الجماع نهاراً فيقع في الحرام، وأما النوم مع الزوجة في فراش واحد للشاب الذي لا يملك نفسه أنا أفتي بحرمته لأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام، وكذلك الاستمتاع بالمرأة للشاب في نهار رمضان أشد تحريماً لإفضائه إلى الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
المسألة الثامنة عشرة: يحرم في نهار رمضان وليله النظر إلى ما يبث من أمور خليعة على شاشات الفضائيات وهو حرام في رمضان وغيره، إلا أنه في هذا الشهر أشد حرمة، لأنه استهانة بأوامر الله في أعظم الليالي والأيام عند الله.
فأنصح نفسي وإخواني باستغلال هذا الشهر للتقرب إلى الله بالحسنات واجتناب السيئات
أستاذ المقاصد وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
المستشار د.فضل مراد
مهمات من أحكام الصيام 2245