جلال أحمد بيضاني
حق الإنسان في العمل هو أكثر الحقوق أهمية للإنسان، فحرية العمل تعني تمتع العامل بحرية اختيار العمل إرادياً القائم على الاختيار الحر.
وعملت كافة المنظمات العالمية على المحافظة على حقوق الإنسان الأساسية "العمل" بل إن قيام تلك المنظمات جاءت تحت مبررات حماية حقوق الإنسان.
فعند معرفتنا بالغاية من إنشاء منظمة العمل الدولية 1919م وهدفها ومبادئها الأساسية يتمحور حول حماية حقوق الإنسان حيث نجد ذلك في ديباجة دستورها:
"لا سبيل لإقامة سلام عالمي إلا بإقامة العدالة الاجتماعية ولا يتسنى ذلك إلا بالحفاظ على حق الإنسان بالعمل وضمانة حقوقه الأساسية في العمل".
وقد صدرت عن هذه المنظمة "187" اتفاقية تدور أغلبها حول حقوق العامل والمحافظة على حرياته الأساسية وبلادنا وقعت على "29" اتفاقية و"8" منها بشأن حقوق الإنسان الأساسية:
الاتفاقية رقم "1" لسنة 1919م بشأن تحديد ساعات العمل.
والاتفاقية رقم "81" بشأن تفتيش العمل وبروتوكول 95م.
والاتفاقية رقم "87" بشأن حرية التنظيم النقابي.
والاتفاقية رقم "94" بشأن العقود العامة "شروط العمل".
وإضافة إلى اتفاقية "95" بشأن حماية الأجور.
والاتفاقية رقم "132" بشأن الإجازات مدفوعة الأجر.
إن بلادنا قد وضعت في نصب أعينها تلك المعايير الدولية عند سن القوانين والتشريعات التي تنظم بها العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة "الحكومة، أصحاب العمل، العمال" محافظة بالتالي على عدم وقوعها في العقوبات التي تلتزم بها تلك الدول عند انضمامها إلى منظمة العمل الدولية.
حيث وضعت منظمة العمل الدولية آلية لمراقبة مدى التزام تلك الدول بالعمل على تنفيذ تلك الاتفاقات ووفق هذا أعلنت منظمة العمل الدولية المبادئ والحقوق الأساسية للعمل وحددتها بالآتي:
1- الحرية النقابية والإقرار بحق المفاوضة.
2- القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والإلزامي.
3- القضاء على عمل الأطفال.
4- القضاء على التميز في الاستخدام.
ووفقاً لكل ذلك نعرض بعض الانتهاكات التي تحصل في اليمن في القطاع الخاص عموماً وبعض ما هو موجود في ما تبقى من القطاع العام خصوصاً.
المثال الأول:
عمال صندوق نظافة وتحسين المدينة هؤلاء ما هو التصنيف الأمثل لهم أو ماذا ندعيهم وكافة المراجع الخاصة بتعريف أنواع العمل لا يمكنها وضعهم فيها عند وضعنا لتعريفهم.
تعريف أنواع العمل:
* العمل الرسمي: في القطاع العام والخاص والمختلط وهو الذي يخضع العاملون لدوام كامل وأجر كامل.
* العمل الموسمي، وهو كل عمل ينفذ بطبيعته أو ظروفه في مواسم محددة من السنة.
* العمل المؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محددة.
* العمل العرضي: وهو عمل لا تزيد مدته على أربعة أشهر ولا يدخل من ضمن نشاط صاحب الأساسي.
إذاً ماذا يمكننا تسميتهم هل عمالة موسمية أم عمالة مؤقتة أم عمالة رسمية؟
ووفقاً لكل ذلك التسمية الصحيحة لهؤلاء هي النوع الأول لكن "حمران العيون" يرفضون وضعهم بتلك الخانة مع أن رئيس الدولة شخصياً أمر بترتيب أوضاعهم برسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 23/10/2007م والذي بدوره وجه وزير الخدمة المدنية بذلك، وقد استجاب الوزير وأرسل رسالة بتاريخ 3/5/2008م إلى أمناء العواصم والمحافظين يطالب بها أرسال كشوفات وأسماء هؤلاء العمال لعمل التوظيف لهم وهنا لم يستجب المحافظون السابقون لكل تلك التوجيهات "قبل انتخابات المحافظين" مما يجعلنا أمام حيرة تثير الشكوك ووجدنا مبررات واهية من البعض منها أنهم لا يلتزمون بالحضور وهو مبرر غير منطقي مع أن هناك من الأسلحة التي يمتلكها المسؤولون عنهم تكفي لردع هؤلاء المتقاعسين.
ووفقاً لكل ذلك هناك حقائق لا مناص عنها يمتلكها هؤلاء العمال وهي على النحو التالي:
1- الحق بتوظيفهم.
2- وقف الاستقطاعات الغير قانونية من مرتباتهم.
3- تطبيق القوانين النافذة بالنسبة لوضعهم الوظيفي.
4- تحقيق مطالب النقابة أو الحد الأدنى لتلك المطالب.
5- استحقاقهم للزيادة الممنوحة لكافة عمال وموظفي الدولة والقطاع المختلط والخاص بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2008م.
6- تطبيق نظام البصمة الوظيفية لكونهم عمال أقساسين بحسب القانون.
وفق كل هذه المعطيات نقول إن تعنت البعض من مسؤولي الدولة في المحافظة يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي، وهو ما يتنافى مع أحقية العامل بالعيش الكريم لكون ذلك الهدف الذي جعلته منظمة العمل الدولية في قائمة